المادة 1
مادة 1: يرخص لرهبانية الوردية في لبنان بانشاء مستشفى خاص على العقار رقم 24 من منطقة المدور العقارية- محافظة بيروت- بملكها- يعرف باسم مستشفى راهبات الوردية وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 12140 27/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة
والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته لا سيما القانون
رقم 546 تاريخ 20/10/2003,
بناء على الطلب المقدم من رهبانية الوردية
في لبنان والمسجل في قلم مصلحة ديوان
وزارة الصحة العامة تحت رقم 7873 تاريخ
19/09/2003,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في
وزارة الصحة العامة رقم 636/م.هـ, تاريخ
24/09/2003,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لرهبانية الوردية في لبنان بانشاء مستشفى خاص على العقار رقم 24 من منطقة المدور العقارية- محافظة بيروت- بملكها- يعرف باسم مستشفى راهبات الوردية وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 200 سريرا.
مادة 3: على الرهبنة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
فارغة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: فؤاد السنيورة