المادة 10
تكلف قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بإجراء المراقبة الطرقية وتعتبر مخالفة أحكام هذا القرار من مخالفات الفئات الأولى والثانية والثالثة وذلك حسب نوع المخالفة كما هي محددة في الجداول الملحقة بقانون السير.
قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 In force
تكلف قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بإجراء المراقبة الطرقية وتعتبر مخالفة أحكام هذا القرار من مخالفات الفئات الأولى والثانية والثالثة وذلك حسب نوع المخالفة كما هي محددة في الجداول الملحقة بقانون السير.
المادة 10 من قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/245219/article/10/