All legislation

قرار Decision No. 333 30/12/2003

تأليف لجنة لادارة لعبة السلاح

Type
قرار · Decision
Number
333
Date
30/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 333 تاريخ 30/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس), لا سيما

المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة) لا سيما المواد 22 و 32 منه,

بناء على القرار رقم 58/1/2003 تاريخ

21/03/2003 (حل الهيئة الادارية ولجان

الاتحاد اللبناني للعبة السلاح),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 65/1/2003 تاريخ 24/3/2003 المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة لعبة السلاح.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة لإدارة نشاط لعبة السلاح وفقا لما يلي: 1 ـ جبران الهوا ـ رئيس. 2 ـ سهيل سعد ـ نائب رئيس. 3 ـ زياد أبو عراج ـ أمين سر. 4 ـ الرائد ميشال يوسف ـ أمين صندوق. 5 ـ كلير رزق شهاب ـ مستشار. 6 ـ داني داريكو ـ مستشار.

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة السلاح وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة السلاح في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار باستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة من الهيئة الإدارية المنحلة.

المادة 5

مادة 5: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة أعلاه عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة السلاح وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

مادة 6: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان