المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي عبارة عن كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية مفصلة في بوليصة الشحن المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13936 04/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضيفة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي عبارة عن كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية مفصلة في بوليصة الشحن المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا