All legislation

مرسوم Decree No. 13951 07/01/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (انشاء خزان سعة 1000م3 وبئر ارتوازي وشبكة مياه الشرب في بلدة الوردانية-قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13951
Date
07/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13951 تاريخ 07/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة

والمياه-المديرية العامة للموارد المائية

والكهربائية-العائد لمشروع (انشاء خزان سبعة

1000 م3 وبئر ارتوازي وشبكة مياه الشرب في بلدة

الوردانية-قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ (انشاء خزان سعة 1000م 3 وبئر ارتوازي وشبكة مياه الشرب في بلدة الوردانية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7كانون الثاني 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الطاقة والمياه الامضاء :موريس صحناوي