المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ (انشاء خزان سعة 1000م 3 وبئر ارتوازي وشبكة مياه الشرب في بلدة الوردانية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13951 07/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة
والمياه-المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية-العائد لمشروع (انشاء خزان سبعة
1000 م3 وبئر ارتوازي وشبكة مياه الشرب في بلدة
الوردانية-قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ (انشاء خزان سعة 1000م 3 وبئر ارتوازي وشبكة مياه الشرب في بلدة الوردانية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7كانون الثاني 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الطاقة والمياه الامضاء :موريس صحناوي