All legislation

مرسوم Decree No. 12222 05/04/2004

تصديق تخطيط في منطقة سبعل العقارية (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12222
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2188-2189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12222 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار قائمقام زغرتا الزاوية القائم

باعمال بلدية سبعل رقم -8- تاريخ

09/05/2003,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/500 في منطقة سبعل العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدق في المادة الأولى أعلاه المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي