المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء سد وبحيرة شبروح ـ استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطوط مياه الشفة والري من نبع العسل إلى سد شبروح ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12219 05/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة
والمياه - المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية - العائد لمشروع (انشاء سد وبحيرة
شبروح - استملاك بعض اقسام العقارات لتمرير
خطوط مياه الشفة والري من نبع العسل الى سد
شبروح - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء سد وبحيرة شبروح ـ استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطوط مياه الشفة والري من نبع العسل إلى سد شبروح ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به والمحددة باللون الأحمر, لتمرير خطوط مياه الشفة والري وتوسعة الطريق المؤدية إلى كافة العقارات وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتطبيقية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد