المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بنت جبيل العقارية (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12220 05/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن
اعتبارا الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة
تحويل 66 كيلوفولت/توتر متوسط في بنت جبيل
من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بنت جبيل العقارية (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 19 (علم وخبر) من منطقة بنت جيبل العقارية المبينة على الخريطة رقم 02242E واللائحة رقم 01242E المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد