ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر السياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد بيار
موسيس بولاديان رقم 481/2 تاريخ 12/03/2004
والمتعلق بانشاء وكالة السفر وسياحة - فئة
اولى - تعرف باسم بلو هورايزن للسياحة
والسفر,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
وبعد استطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة بلو هورايزن للسياحة والسفر لصاحبها السيد بيار موسيس بولاديان على العقار رقم /329/قسم /12 /وطى عمارة شلهوب/المتن ـ الزلقا ـ شارع البلدية ـ ملك علم ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 3 نيسان 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك