المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ب. من أجل تأمين نقل الطاقة الكهربائية بين محطة تبنين ومحطة بنت جبيل (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12259 08/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة
كهرباء لبنان العائد لمشروع انشاء خط توتر
عالي 66 ك.ف. تبنين - بنت جبيل,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ب. من أجل تأمين نقل الطاقة الكهربائية بين محطة تبنين ومحطة بنت جبيل (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 221E04 والخريطتين رقم 221E01 و221E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر بخلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد