المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9255 تاريخ 20/12/2002 انشاء ميدالية باسم "الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002" وتحديد اوصافها وشروط منحها على الشكل التالي: تتألف الميدالية من ميدالية وشارة, وتحدد اوصافهما كما يلي: الميدالية: تتكون هذه الميدالية من معدن فضي ومستديرة الشكل طول قطرها 3.5 سنتم مسننة الجوانب وسماكتها 2.5 ملم يشتمل وجه الميدالية على خريطة لبنان في الوسط ضمن دائرة قطرها 2.8 سنتم يحدها ويتداخل معها من الجهة الشمالية الغربية شعار جامعة الدول العربية ومن الجنوبية الشرقية شعار القمة الفرتكوفونية التي عقدت في بيروت يوجد فاصل ما بين الدائرتين الخارجية والداخلية بقياس 0.7 سنتم يدرج في اطاره اسم الجمهورية اللبنانية باللغتين (العربية من الجهة اليمنى, والفرنسية من الجهة اليسرى) يوجد في الاعلى رمز نصفي لكوكب الشمس ومن الاسفل تدون عبارة الميدالية التذكارية للمؤتمرات محددة يمينا ويسارا بنجمتين ويحيط بالاطار الداخلي حبيبات صغيرة نافرة يدون تحت شعار جامعة الدول العربية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 ويدون فوق شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 تكون الجهة الخلفية للميدالية ملساء تكون كافة الكتابات والرسوم نافرة تعلق الميدالية بشريط من قماش Gros Grain طولها (55 ملم) وعرضها (35 ملم) تحمل لون شعار جامعة الدولة العربية بقياس (2.7 سنتم) من الجهة اليسرى و(0.7 سنتم) من الجهة اليمنى والعلم اللبناني من دون ارزة بشكل مائل بطول (4 سنتم) وعرض (1.6 سنتم) والوان القارات الخمس بخطوط عمودية بعرض (0.7 سنتم) من اليسار الى اليمين (احمر - ازرق - اصفر - اخضر - سيان (Cyan) وفقا للرسم موضوع الملحق المرفق الشارة: تكون شارة الميدالية بقياس (3.6 سنتم) طول و(1.4 سنتم) عرض, تحمل خطوط عمودية ملونة وفقا لما يلي: بدء من الجهة اليسرى ووفق الرسم المرفق ايضا لون اخضر عرض (0.4 سنتم) لون احمر عرض (0.4 سنتم) لون ابيض (0.4 سنتم) لون احمر عرض (0.8 سنتم) لون ازرق عرض (0.4 سنتم) لون اصفر عرض (0.4 سنتم) لون اخضر عرض (0.4 سنتم) لون سيان (Cyan) عرض (0.4 سنتم)