All legislation

مرسوم Decree No. 14390 13/05/2005

تعديل مواصفات شارة وشريط تعليق "الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002"

Type
مرسوم · Decree
Number
14390
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2013-2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14390 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 المعدل بموجب القانون رقم 14

تاريخ 11/02/1971,

بناء على المرسوم رقم 9255 تاريخ 20/12/2002

انشاء ميدالية باسم "الميدالية التذكارية

للمؤتمرات للعام 2002" وتحديد اوصافها وشروط

منحها,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش,

وبعد موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 07/04/2005,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

301/2003-2004 تاريخ 05/08/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9255 تاريخ 20/12/2002 انشاء ميدالية باسم "الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002" وتحديد اوصافها وشروط منحها على الشكل التالي: تتألف الميدالية من ميدالية وشارة, وتحدد اوصافهما كما يلي: الميدالية: تتكون هذه الميدالية من معدن فضي ومستديرة الشكل طول قطرها 3.5 سنتم مسننة الجوانب وسماكتها 2.5 ملم يشتمل وجه الميدالية على خريطة لبنان في الوسط ضمن دائرة قطرها 2.8 سنتم يحدها ويتداخل معها من الجهة الشمالية الغربية شعار جامعة الدول العربية ومن الجنوبية الشرقية شعار القمة الفرتكوفونية التي عقدت في بيروت يوجد فاصل ما بين الدائرتين الخارجية والداخلية بقياس 0.7 سنتم يدرج في اطاره اسم الجمهورية اللبنانية باللغتين (العربية من الجهة اليمنى, والفرنسية من الجهة اليسرى) يوجد في الاعلى رمز نصفي لكوكب الشمس ومن الاسفل تدون عبارة الميدالية التذكارية للمؤتمرات محددة يمينا ويسارا بنجمتين ويحيط بالاطار الداخلي حبيبات صغيرة نافرة يدون تحت شعار جامعة الدول العربية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 ويدون فوق شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 شعار القمة الفرنكوفونية بمسافة 0.5 سنتم رقم 2002 تكون الجهة الخلفية للميدالية ملساء تكون كافة الكتابات والرسوم نافرة تعلق الميدالية بشريط من قماش Gros Grain طولها (55 ملم) وعرضها (35 ملم) تحمل لون شعار جامعة الدولة العربية بقياس (2.7 سنتم) من الجهة اليسرى و(0.7 سنتم) من الجهة اليمنى والعلم اللبناني من دون ارزة بشكل مائل بطول (4 سنتم) وعرض (1.6 سنتم) والوان القارات الخمس بخطوط عمودية بعرض (0.7 سنتم) من اليسار الى اليمين (احمر - ازرق - اصفر - اخضر - سيان (Cyan) وفقا للرسم موضوع الملحق المرفق الشارة: تكون شارة الميدالية بقياس (3.6 سنتم) طول و(1.4 سنتم) عرض, تحمل خطوط عمودية ملونة وفقا لما يلي: بدء من الجهة اليسرى ووفق الرسم المرفق ايضا لون اخضر عرض (0.4 سنتم) لون احمر عرض (0.4 سنتم) لون ابيض (0.4 سنتم) لون احمر عرض (0.8 سنتم) لون ازرق عرض (0.4 سنتم) لون اصفر عرض (0.4 سنتم) لون اخضر عرض (0.4 سنتم) لون سيان (Cyan) عرض (0.4 سنتم)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر