All legislation

مرسوم Decree No. 14402 16/05/2005

قبول هبة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
14402
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2015-2034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14402 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضيفة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمبينة في بوليصة الشحن (رقم: FR1166136) والمقدمة من مؤسسة Mission" "Enfance لصالح المديرية العامة لرسائة الجمهورية وهي عبارة عن ثياب والعاب غير كهربائية وقرطاسية وبياضات منزلية مستعملة لتوزيعها على المؤسسات الانسانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار