All legislation

مرسوم Decree No. 14421 18/05/2005

تصديق تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا-طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 المعدل بالمرسوم رقم 4064 تاريخ 12/ 10/2000 وتخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد جونية-طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 1361 تاريخ 01/11/1999 "قضائي كسروان وجبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
14421
Date
18/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2062-2076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14421 تاريخ 18/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط الطرقات الجانبية

لاوتوستراد طبرجا-طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 5212

تاريخ 07/06/1994 المعدل بالمرسوم رقم 4064

تاريخ 12/10/2000 وتخطيط الطرقات المتفرعة عنه

وتصديق تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد

جونية-طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 1361 تاريخ

01/11/1999 "قضائي كسروان وجبيل-محافظة جبل

لبنان", و"اقضية البترون والكورة وطرابلس-محافظة

لبنان الشمالي" لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 1072/2004/أ تاريخ 24/08/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 المعدل بالمرسوم رقم 4064 تاريخ 12/10/2000 وتخطيط الطرقات المتفرعة عنه وتصديق تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد جونية - طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 1361 تاريخ 01/11/1999 قضائي كسروان وجبيل - محافظة جبل لبنان و"اقضية البترون والكورة وطرابلس - محافظة لبنان الشمالي" بحيث تلغى منها الاقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني وتضاف اليهما الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطحات رقم 6/1, 6/2 , 6/3 , 6/4 6/5 و6/6 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة التخطيط على العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطحات المذكورة اعلاه

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في المسطحات المشار اليها اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمة النافذة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حمية