ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط الطرقات الجانبية
لاوتوستراد طبرجا-طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 5212
تاريخ 07/06/1994 المعدل بالمرسوم رقم 4064
تاريخ 12/10/2000 وتخطيط الطرقات المتفرعة عنه
وتصديق تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد
جونية-طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 1361 تاريخ
01/11/1999 "قضائي كسروان وجبيل-محافظة جبل
لبنان", و"اقضية البترون والكورة وطرابلس-محافظة
لبنان الشمالي" لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 1072/2004/أ تاريخ 24/08/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 المعدل بالمرسوم رقم 4064 تاريخ 12/10/2000 وتخطيط الطرقات المتفرعة عنه وتصديق تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد جونية - طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 1361 تاريخ 01/11/1999 قضائي كسروان وجبيل - محافظة جبل لبنان و"اقضية البترون والكورة وطرابلس - محافظة لبنان الشمالي" بحيث تلغى منها الاقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني وتضاف اليهما الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطحات رقم 6/1, 6/2 , 6/3 , 6/4 6/5 و6/6 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار
مادة 2: ترقن اشارة التخطيط على العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطحات المذكورة اعلاه
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في المسطحات المشار اليها اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمة النافذة
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 ايار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حمية