المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة ببعض انواع الزجاج المستعمل في الابنية والملحقة بهذا المرسوم .
مرسوم Decree No. 14422 18/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه,
بناء على قراري مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 60/42 تاريخ 13/09/2000 ورقم 74/79 تاريخ 25/10/2002 ورقم 9/49 تاريخ 08/04/2005 المتعلقين بطلب الالزامية لبعض انواع الزجاج المستعمل في الابنية,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 19/2003-2004 تاريخ 21/10/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/02/2005,
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة ببعض انواع الزجاج المستعمل في الابنية والملحقة بهذا المرسوم .
يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل لانواع الزجاج المعنية بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: بسام يمين