المادة 1
قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وهي عبارة عن كتب وموسوعات قانونية (منشورات حقوقية) وذلك بمناسبة مرور 140 سنة على تأسيس المكتبة المذكورة
مرسوم Decree No. 14467 24/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وهي عبارة عن كتب وموسوعات قانونية (منشورات حقوقية) وذلك بمناسبة مرور 140 سنة على تأسيس المكتبة المذكورة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار