All legislation

مرسوم Decree No. 12304 22/04/2004

قبول هبة مقدمة من "الشركة التجارية لمواد البناء المحدودة" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
12304
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12304 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى

الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من "الشركة التجارية لمواد البناء المحدودة" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية, وهي عبارة عن كمية من الحجر الصخري, مساهمة في بناء مسجد محمد الأمين في الوسط التجاري ـ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة يوجد جدول لم يدخل صفحة 3542