All legislation

مرسوم Decree No. 12288 15/04/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقف للسيارات في صربا (قضاء كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12288
Date
15/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12288 تاريخ 15/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية جونيه رقم 227 تاريخ

16/05/2003 ,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء موقف للسيارات في صربا (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 1525 من منطقة صربا العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا العقار من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية جونيه.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي