ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما
المواد 19 , 20 , 21 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2003 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص قسم من العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية, بوزارة الخارجية والمغتربين لأجل وضعه بتصرف دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مقر لسفارتها عليه البالغة مساحته /3007/م.م, والمحدد بالأحرف والأرقام (و ـ 8 ـ 7 ـ 6 ـ 5 ـ 4 ـ 3) والملون باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الفريق الأول
فؤاد السنيورة
وزير المالية
الفريق الثاني
وزير الخارجية والمغتربين
يوجد جدول لم يدخل صفحة 3559