All legislation

مرسوم Decree No. 12350 23/04/2004

تصديق عقد تخصيص قسم من عقار الدولة رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية بوزارة الخارجية والمغتربين لوضعه بتصرف سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12350
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12350 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما

المواد 19 , 20 , 21 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2003 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص قسم من العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية, بوزارة الخارجية والمغتربين لأجل وضعه بتصرف دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مقر لسفارتها عليه البالغة مساحته /3007/م.م, والمحدد بالأحرف والأرقام (و ـ 8 ـ 7 ـ 6 ـ 5 ـ 4 ـ 3) والملون باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الفريق الأول فؤاد السنيورة وزير المالية الفريق الثاني وزير الخارجية والمغتربين يوجد جدول لم يدخل صفحة 3559