المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 12317 22/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5618 تاريخ 05/06/2001
(تصديق والغاء تخطيطات في قسم من منطقة
الحدث العقارية قضاء بعبدا),
بناء على قرار مجلس بلدية الحدث رقم 195/م.ب
تاريخ 13/10/2003 ,
بناء على قرار مجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم -60- تاريخ 24/12/2003 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
08/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: صدق البراح المبين باللون الأخضر والمحدد بالأرقام 1 و2 على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 3: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5618 تاريخ 5/6/2001, والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5618 تاريخ 5/6/2001 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي