ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 131/د تاريخ 14/04/2004 ,
بناء على القرار رقم 144/د تاريخ 26/04/2004
القاضي بتعديل القرار رقم 126/د تاريخ
26/03/2004 لجهة حذف بلدة شتوره في دائرة
البقاع الثانية - قضاء زحلة من عداد
البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجالس
بلدية فيها.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 131/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية, ما يلي: يلغى قلم الاقتراع المخصص لانتخابات المجلس البلدي في بلدة شتورة المخصص لناخبي وناخبات شتورة والكائن في مركز هاتف شتورة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر