All legislation

مرسوم Decree No. 12359 23/04/2004

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق تربط اوتوستراد الشمال المصدق بالمرسوم رقم 3821 تاريخ 11/09/2000 بطريق العبدة - الحدود السورية عند العريضة والعبودية (محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12359
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3618-3619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12359 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 289/2004/أ تاريخ 05/03/2004 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طرق تربط اوتوستراد الشمال المصدق بالمرسوم رقم 3821 تاريخ 11/9/2000 بطريق العبدة ـ الحدود السورية عند العريضة والعبودية (محافظة عكار) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور بالمادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23/4/2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي