ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 289/2004/أ تاريخ 05/03/2004 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طرق تربط اوتوستراد الشمال المصدق بالمرسوم رقم 3821 تاريخ 11/9/2000 بطريق العبدة ـ الحدود السورية عند العريضة والعبودية (محافظة عكار) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور بالمادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23/4/2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي