ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه, بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الفرنسية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, وهي عبارة عن مجموعة كتب متخصصة في الأدب الفرنسي ولا سيما الفرنكوفوني تساوي ما يعادل /5000/ يورو وهي جزء من اتفاق اكاديمي بين الجامعة اللبنانية والسفارة الفرنسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة