All legislation

مرسوم Decree No. 12324 23/04/2004

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12324
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12324 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه, بناء على المرسوم رقم 4461

تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الفرنسية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, وهي عبارة عن مجموعة كتب متخصصة في الأدب الفرنسي ولا سيما الفرنكوفوني تساوي ما يعادل /5000/ يورو وهي جزء من اتفاق اكاديمي بين الجامعة اللبنانية والسفارة الفرنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة