All legislation

مرسوم Decree No. 12353 23/04/2004

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية Nord Sud الفرنسية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
12353
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12353 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة), لا سيما

المادة 18 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/03/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية Nord Sud الفرنسية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /8583/ كتابا موضبة في /107/ كرتونات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة