All legislation

قرار Decision No. 230 05/04/2004

الترخيص لوكالة راوند تريب ترافل ROUND TRIP TRAVEL - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002 ,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد بيار جرجس

البجاني رقم 1421/2 تاريخ 24/06/2003

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة - فئة

اولى - تعرف باسم راوند تريب ترافل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة راوند تريب ترافل لصاحبها السيد بيار جرجس البجاني. على العقار رقم /1679/ بلوك A/ عاريا ـ طريق الشام ـ حي الدوار ـ ملك الحايك ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 5 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك