المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 485 المتعلقة برباط الشاش القطني الماص والملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12364 23/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962
المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية "لا سيما المادتين الرابعة والسابعة
منه",
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية رقم 35/74 تاريخ
17/05/2002 المتعلق بطلب الزامية المواصفة
القياسية اللبنانية رقم 485 التعلقة برباط
الشاش القطني الماص,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
41/2003-2004 تاريخ 02/12/2004 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
03/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 485 المتعلقة برباط الشاش القطني الماص والملحقة بهذا المرسوم.
يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل للمنتجات موضوع هذا المرسوم للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزيرالصناعة الإمضاء: الياس سكاف