All legislation

مرسوم Decree No. 12364 23/04/2004

اعطاء صفة الالزام لمواصفات قياسية وطنية تتعلق برباط الشاش القطني الماص

Type
مرسوم · Decree
Number
12364
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3700-3701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12364 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962

المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات

اللبنانية "لا سيما المادتين الرابعة والسابعة

منه",

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية رقم 35/74 تاريخ

17/05/2002 المتعلق بطلب الزامية المواصفة

القياسية اللبنانية رقم 485 التعلقة برباط

الشاش القطني الماص,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

41/2003-2004 تاريخ 02/12/2004 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

03/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 485 المتعلقة برباط الشاش القطني الماص والملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل للمنتجات موضوع هذا المرسوم للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزيرالصناعة الإمضاء: الياس سكاف