المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط الدرج المصدق بالمرسوم رقم 4965 تاريخ 28/02/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة شانيه العقارية (قضاء: عاليه)
مرسوم Decree No. 14574 10/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 4965 تاريخ 28/02/1973
(تصديق تخطيط في قرية شانيه)
بناء على قرار بلدية شانيه رقم 1 تاريخ 14/02/2005
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 08/12/2004 محضر رقم -52-
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط الدرج المصدق بالمرسوم رقم 4965 تاريخ 28/02/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة شانيه العقارية (قضاء: عاليه)
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المبين باللون الاصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى وذلك في منطقة شانيه العقارية (قضاء: عاليه)
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة تخطيط الدرج عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4965 تاريخ 28/02/1973 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10حزيران 2005 الامضاء :اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء :حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء :عادل حمية