All legislation

مرسوم Decree No. 12404 07/05/2004

تصديق الغاء اقسام من تخطيط بولفار المدينة الرياضية المصدق بالمرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12404
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4751-4752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12404 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ

12/07/1993 , الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد

صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 ,

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم

758 تاريخ 26/08/2003 ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني رقم 47 تاريخ 06/10/2003 ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 96/2004/أ تاريخ 19/01/2004 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقد

بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تخطيط بولفار المدينة الرياضية المصدق بالمرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية), الأقسام المبينة بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية), عن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي