ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972
(تصديق التخطيطات التفصيلية لمنطقة سن الفيل,
قضاء المتن - محافظة جبل لبنان),
بناء على قرار بلدية سن الفيل رقم 86 تاريخ
16/10/2003 ,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم -5- تاريخ 04/02/2004 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
08/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة والبراحات التابعة لها. وكذلك يصدق البراح المبين باللون الأخضر على العقارات رقم 171 ـ 172 ـ 173 ـ 603 من منطقة سن الفيل العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1972 مع ابقاء إشارة البراح عن صحيفة العقار رقم 180 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن), والتي الغي التخطيط والبراح المصدق عنها بموجب المادة الأولى أعلاه. كذلك تسجل إشارة البراح على صحيفة العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي