المادة 1
يعتمد, في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, اختصاص جديد "العلوم التربوية" لمستوى الإجازة الفنية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2003/2004.
قرار Decision No. 81 27/04/2004
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
يعتمد, في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, اختصاص جديد "العلوم التربوية" لمستوى الإجازة الفنية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2003/2004.
يحدد المنهج الرسمي لهذا الاختصاص ومواد وساعات التدريس ومواد الامتحانات الرسمية وفق النصوص المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر