All legislation

قرار Decision No. 81 27/04/2004

اعتماد اختصاص جديد "العلوم التربوية" لمستوى الاجازات الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
27/04/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4799-4800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 27/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد, في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, اختصاص جديد "العلوم التربوية" لمستوى الإجازة الفنية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2003/2004.

المادة 2

يحدد المنهج الرسمي لهذا الاختصاص ومواد وساعات التدريس ومواد الامتحانات الرسمية وفق النصوص المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر