المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (1CET) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8710 29/04/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 70 و174 منه,
وبناء على احكام القانون رقم 133 تاريخ
26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ
30/03/2000 المتعلق بالعمليات المالية
والمصرفية بالوسائل الالكترونية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/04/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (1CET) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره. مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 29 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه