All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8710 29/04/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8710
Date
29/04/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار وسيط رقم 8710 تاريخ 29/04/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 70 و174 منه,

وبناء على احكام القانون رقم 133 تاريخ

26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ

30/03/2000 المتعلق بالعمليات المالية

والمصرفية بالوسائل الالكترونية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/04/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الانموذج (1­CET) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره. مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 29 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه