All legislation

مرسوم Decree No. 14586 14/06/2005

اعطاء مؤسسة اليسار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14586
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2457-2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14586 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 203 وما يليها منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/06/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة اليسار سلفة بقيمة /1.400.000.000/ ل.ل. (فقط مليار واربعمائة مليون ليرة لبنانية) الغاية من دفع السلفة: لتغطية الرواتب والنفقات الادارية الضرورية للتشغيل طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعماالجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية, ملاحقة تسديد السلفة في موعدها

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار