ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/06/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة اليسار سلفة بقيمة /1.400.000.000/ ل.ل. (فقط مليار واربعمائة مليون ليرة لبنانية) الغاية من دفع السلفة: لتغطية الرواتب والنفقات الادارية الضرورية للتشغيل طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة
مادة 3: يعتبر مجرد استعماالجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية, ملاحقة تسديد السلفة في موعدها
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار