All legislation

مرسوم Decree No. 14605 14/06/2005

تصديق تخطيط طريق في منطقة المعيصرة (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14605
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2464-2466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14605 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرارات مجلس بلدية المعيصرة رقم 24/م تاريخ 15/05/2003 ورقم 62 تاريخ 01/12/2004

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع