All legislation

مرسوم Decree No. 12406 07/05/2004

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 276 في برقا الشامية قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
12406
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4881-4903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12406 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786

و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع

الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

رقم 332/3 تاريخ 15/01/2004 ,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 276 الممتدة من برقا إلى الشامية ـ قضاء بعلبك محافظة البقاع من الوتد رقم P. 1 إلى الوتد رقم 323P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسم العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 7ايار2004 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الزراعة :علي حسن خليل