All legislation

قرار Decision No. 172 10/05/2004

تعديل رقم 363 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
10/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4936-4937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 10/05/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 , تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ

12 حزيران 1959 , وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 493 , تاريخ 12 كانون

الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9742 , تاريخ 6 آذار

2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 , تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 1/85 , تاريخ 1 نيسان

1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير

وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 , تاريخ

4 ايار 1998 , القاضي بتنفيذ قرار المجلس

الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول

العربية رقم 1317 , تاريخ 18 شباط 1998 ,

المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة الحرة

العربية الكبرى,

بناء على قرار المجلس الاعلى رقم 90 ,

تاريخ 31 كانون الاول 1998 وتعديلاته,

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة

رقم 348/1/أت تاريخ 2 تشرين الثاني 1999

(تطبيق البرنامج التنفيذ لمنطقة التجارة

الحرة العربية الكبرى), المتخذ استنادا

الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي

العربي رقم 1381 , تاريخ 16 ايلول 1999

(الموافقة على طلبات الاستثناء من احكام

البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة

العربية البرى المقدمة من الدول العربية),

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27 نيسان 2004 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل الملحق رقم 7 المرفق بالقرار رقم 90, تاريخ 31 كانون الأول 1998, ويستعاض عنه بالملحق رقم 7 الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعتبر الملحق رقم 7 الجديد جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 أيار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا