All legislation

قرار Decision No. 433 20/05/2004

تعديل القرار رقم 266 تاريخ 22/04/2002 المتعلق بانشاء بلدية في بلدتي زوق حداره وعرقا قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
433
Date
20/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 5107-5108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 433 تاريخ 20/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 21 منه,

بناء على القرار رقم 266 تاريخ 22/04/2002

(انشاء بلدية في بلدتي زوق حداره وعرقا -

قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي),

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 549/2003

-2004 تاريخ 23/04/2004 القاضي بابطال القرار رقم 266 تاريخ

22/04/2002 جزئيا لجهة ضم

منطقة عرقا الى البلدية المستحدثة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة زوق حدارة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم بلدية زوق حدارة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يعدل القرار رقم 266 تاريخ 22/4/2002 القاضي بإنشاء بلدية في بلدتي زوق حدارة وعرقا قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث يصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية زوق حدارة وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

20 أيار 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر