المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة زوق حدارة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم بلدية زوق حدارة.
قرار Decision No. 433 20/05/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 21 منه,
بناء على القرار رقم 266 تاريخ 22/04/2002
(انشاء بلدية في بلدتي زوق حداره وعرقا -
قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي),
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 549/2003
-2004 تاريخ 23/04/2004 القاضي بابطال القرار رقم 266 تاريخ
22/04/2002 جزئيا لجهة ضم
منطقة عرقا الى البلدية المستحدثة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة زوق حدارة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم بلدية زوق حدارة.
مادة 1: يعدل القرار رقم 266 تاريخ 22/4/2002 القاضي بإنشاء بلدية في بلدتي زوق حدارة وعرقا قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية زوق حدارة وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20 أيار 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر