All legislation

مرسوم Decree No. 13970 11/01/2005

تصديق تعديل المرسوم رقم 12458 تاريخ 08/07/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة مجدليا العقارية (محافظة الشمال-قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13970
Date
11/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13970 تاريخ 11/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 12458 تاريخ 08/07/1998,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 1158/2004/أ تاريخ 08/09/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 12458 تاريخ 8/7/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية, من المنافع العامة, تصديق تخطيط طريق الوصول إلى الخزان في منطقة مجدليا العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا) بحيث يلغى منها القسم المحدد بالأحرف (ج ـ ط ـ ي ـ ك ـ ب ـ ج) والمبين باللون البني على المسطح المرفق ويضاف إليها القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ض ـ ع ـ ر ـ ز ـ و ـ أ) والمبين باللون الأحمر على ذات المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار المضاف بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المحدد على ذات المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترقن إشارة المرسوم رقم 12458 تاريخ 8/7/1998 عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وضعه ودققه المكتب الفني للإنماء (BTD) نظر وموافق مجلس الإنما والإعمار نظر وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي نظر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بالمرسوم رقم 13970 تاريخ 11/1/2005