ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 12458 تاريخ 08/07/1998,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 1158/2004/أ تاريخ 08/09/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 12458 تاريخ 8/7/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مجدليا لمياه الشرب في منطقة مجدليا العقارية, من المنافع العامة, تصديق تخطيط طريق الوصول إلى الخزان في منطقة مجدليا العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا) بحيث يلغى منها القسم المحدد بالأحرف (ج ـ ط ـ ي ـ ك ـ ب ـ ج) والمبين باللون البني على المسطح المرفق ويضاف إليها القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ض ـ ع ـ ر ـ ز ـ و ـ أ) والمبين باللون الأحمر على ذات المسطح المذكور.
مادة 2: يستملك قسم العقار المضاف بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المحدد على ذات المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن إشارة المرسوم رقم 12458 تاريخ 8/7/1998 عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وضعه ودققه
المكتب الفني للإنماء (BTD)
نظر وموافق
مجلس الإنما والإعمار
نظر
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: موريس صحناوي
نظر
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدق بالمرسوم رقم 13970 تاريخ 11/1/2005