All legislation

مرسوم Decree No. 13971 11/01/2005

تصديق تعديل تخطيط طريق الصالحية - كفريا (محافظة الجنوب - قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13971
Date
11/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 159-166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13971 تاريخ 11/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق الصالحية-كفريا (محافظة الجنوب-قضاء صيدا)

المصدق بموجب المرسوم رقم 8544 تاريخ 28/08/2002 لاسباب اقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل قسم من تخطيط طريق الصالحية ـ كفريا (محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا) المصدق بموجب المرسوم رقم 8544 تاريخ 28/8/2002 من الوتد رقم B.86 bis كيلومتر 13,438+1 إلى الزاوية رقم 20.S كيلومتر 625+1 بحيث يلغى القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 13971 تاريخ 11/1/2005 التصنيف محلي.