ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق الصالحية-كفريا (محافظة الجنوب-قضاء صيدا)
المصدق بموجب المرسوم رقم 8544 تاريخ 28/08/2002 لاسباب اقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل قسم من تخطيط طريق الصالحية ـ كفريا (محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا) المصدق بموجب المرسوم رقم 8544 تاريخ 28/8/2002 من الوتد رقم B.86 bis كيلومتر 13,438+1 إلى الزاوية رقم 20.S كيلومتر 625+1 بحيث يلغى القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدق بموجب المرسوم رقم 13971 تاريخ 11/1/2005
التصنيف محلي.