All legislation

قرار Decision No. 10 17/01/2005

شطب اسم كل من مخلصي البضائع المرخصين "عبد القادر حسان بكداش ومحمد علي قاسم" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
17/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 182-183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 17/01/2005
Source
Lebanese University

ان الاعلى الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004

(تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من

المادة 131 منه,

بناء على الطلبين الخطيين المقدمين من مخلصي

البضائع المرخصين السيدين "عبد القادر حسان

بكداش ومحمد علي قاسم" لشطب اسميهما نهائيا

من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين "عبد القادر حسان بكداش ومحمد علي قاسم" ويشطب أسماهما نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا