المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين "عبد القادر حسان بكداش ومحمد علي قاسم" ويشطب أسماهما نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 10 17/01/2005
ان الاعلى الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004
(تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من
المادة 131 منه,
بناء على الطلبين الخطيين المقدمين من مخلصي
البضائع المرخصين السيدين "عبد القادر حسان
بكداش ومحمد علي قاسم" لشطب اسميهما نهائيا
من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين "عبد القادر حسان بكداش ومحمد علي قاسم" ويشطب أسماهما نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا