ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 817
تاريخ 03/12/2002,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة تحتها مواقف للسيارات ومنشآت بلدية ذات نفع عام في منطقة الباشورة (محافظة بيروت) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 122 ـ 123 ـ 125 و1374 من منطقة الباشورة العقارية والمبينة باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 200/1 والمشار إليها في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة بهذه الغاية في موازنة بلدية بيروت.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يضم القسم المصاب بالتخطيط من العقار رقم 123 من منطقة الباشورة العقارية إلى الأملاك العامة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي