ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 8382 تاريخ
06/05/1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة
لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب
من مصادر مختلفة-انشاء خزانات وخطوط جر ودفع-
قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان لاسباب فنية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8382 تاريخ 6/5/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إمداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة ـ إنشاء خزانات وخطوط جر ودفع ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ بحيث يلغى منه القسم المبين باللون الأصفر ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 8382 تاريخ 6/5/1996 عن الصحيفة العينية العائد للعقار رقم 283 من منطقة كفرسلوان العقارية.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأول من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والمسطح باللون الأحمر المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ايوب حميد