المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز معالم موقع صور ـ البص الأثري من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12489 26/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 802
تاريخ 13/03/2004,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز معالم موقع صور ـ البص الأثري من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1007 و1008 من منطقة صور العقارية المبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غازي العريضي