المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية, عبر البنك الإسلامي للتنمية, لصالح دار الفتوى وهي كمية من لحوم الهدي والاضاحي تقدر بـ/15/ ألف ذبيحة يقارب وزنها / 150/ طن ليتم توزيعها على المحتاجين.
مرسوم Decree No. 12502 02/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/05/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية, عبر البنك الإسلامي للتنمية, لصالح دار الفتوى وهي كمية من لحوم الهدي والاضاحي تقدر بـ/15/ ألف ذبيحة يقارب وزنها / 150/ طن ليتم توزيعها على المحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة