All legislation

مرسوم Decree No. 12521 02/06/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم "معهد اللغات والعلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12521
Date
02/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6279-6280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12521 تاريخ 02/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم 4305 تاريخ 29/10/1993

ورقم 13487 تاريخ 05/11/1998 ورقم 1382

تاريخ 04/10/1999 ورقم 4430 تاريخ

11/12/2000 ورقم 7276 تاريخ 25/01/2002

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور باسم

"معهد اللغات والعلوم التقنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التواصل

الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

668/6 تاريخ 31/01/2004 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية التواصل الخيرية الاجتماعية ممثلة بشخص السيد حسين عيسى يتيم المولود سنة 1942 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "معهد اللغات والعلوم التقنية" كائن على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية (قضاء صور), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعدة حاضنة أطفال ـ مساعد صيدلي ـ تقني مصور أشعة ـ كهربائي عام.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الآلة الكاتبة ـ مسك الدفاتر ـ الاسعافات الأولية ـ الديكور العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر