All legislation

مرسوم Decree No. 12637 16/06/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطتي ضخ للصرف الصحي في بلدتي الجيه وجدرا (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12637
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6508-6509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12637 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 470/200/أتاريخ 06/04/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مواقع الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطتي ضخ للصرف الصحي في بلدتي الجيه وجدرا (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد