المادة 1
حضرة رئيس التفتيش المركزي الموضوع: التقرير السنوي عن أعمال إدارة الابحاث والتوجيه خلال العام 2003. المرجع: المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 115/59 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). ارفع لحضرتكم التقرير السنوي عن أعمال إدارة الابحاث والتوجيه خلال العام 2003 تنفيذا لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 115/59, والتي تنص على أن تقدم هذه الإدارة إلى رئيس التفتيش المركزي تقريرا سنويا عن أعمالها والنتائج التي توصلت إليها. وقد جرى تبويب هذا التقرير في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة على النحو التالي: المقدمة: وتتضمن لمحة سريعة عن الأوضاع التنظيمية العامة وبيانا إجماليا بالأعمال المنجزة خلال العام 2003. الباب الأول: لمحة عامة عن إدارة الابحاث والتوجيه وعلاقتها بغيرها من الإدارات العامة. الباب الثاني: أنواع المعاملات المنجزة. الباب الثالث: أهم الدراسات المنجزة. وإني إذ أرفع إليكم هذا التقرير آمل أن أكون قد قدمت من خلاله صورة واضحة عن أعمال هذه الإدارة وأن أكون قد وفقت إلى تأدية واجبي على أفضل وجه ممكن. (لم ننشر التقرير كاملا)